للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كتاب ما يحل أو يحرم من الحيوانات]

باب ما يحرم من جهة ما لا يأكل العرب

قال اللَّه تعالى: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي [يَجِدُونَهُ] (١) مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (٢).

قال الشافعي: إنما تكون الطيبات والخبائث عند الآكلين كانوا لها وهم العرب الذين سألوا عن هذا ونزلت فيهم الأحكام، وسمعت بعض أهل العلم يقولون في قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} (٣) يعني: مما كنتم تأكلون {إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً} (٣) وما ذكر بعدها وهذا أولى معانيه استدلالًا بالسنة.

١٤٩٩٥ - الزهري (خ م) (٤)، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة الخشني "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع" وفي لفظ سفيان عن الزهري: "عن كل ذي ناب من السباع" قال الزهري: ولم أسمع هذا حتى أتيت الشام.

١٤٩٩٦ - مالك (م) (٥) عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام".

١٤٩٩٧ - أبو عوانه (م) (٦)، عن الحكم وأبي بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس


(١) في "الأصل": يجدوه.
(٢) سورة الأعراف، الآية: ١٥٧.
(٣) سورة الأنعام، الآية: ١٤٥.
(٤) البخاري (٩/ ٥٧٣ رقم ٥٥٣٠)، ومسلم (٣/ ١٥٣٣ رقم ١٩٣٢) [١٢].
وأخرجه أبو داود (٣/ ٣٥٥ رقم ٣٨٠٢)، (٤/ ٦١ رقم ١٤٧٧)، والنسائي (٧/ ٢٠٠ رقم ٤٣٢٥)، وابن ماجه (٢/ ١٠٧٧ رقم ٣٢٣٢) كلهم من طريق الزهري به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٥) مسلم (٣/ ١٥٣٤ رقم ١٩٣٣) [١٥].
(٦) مسلم (٣/ ١٥٣٤ رقم ١٩٣٤) [١٦].
وأخرجه أبو داود (٣/ ٣٥٥ رقم ٣٨٠٣) من طريق أبي عوانة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>