للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الإقرار]

باب الاعتراف بالحق والخروج من المظالم

٩٢٨٤ - نافع بن عمر (خ) (١) عن ابن أبي مليكة قال: "كتبت إلى ابن عبَّاس في امرأتين كانتا تخرزان خريزًا وفي البيت حداث (٢)، فأخرجت إحداهن يدها تشخب دمًا فقالت: أصابتني هذه، وأنكرت الأخرى، فكتب إلي ابن عبَّاس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن اليمين على المُدّعى عليه وقال: لو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس دماء ناس وأموالهم، ادعها فاقرأ عليها: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (٣) قال: فاقرأ عليها فاعترفت، فبلغه فَسَرَّه".

٩٢٨٥ - ابن أبي ذئب (خ) (٤) عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من كانت عنده مظلمة من أخيه من عرضه أو ماله فليحللها من صاحبه من قبل أن يؤخذ منه حين لا يكون دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أُخذ منه بقدر مظلمته، فإن لم يكن له أُخذ من سيئات صاحبه فحمّلت عليه".

من يجوز إقراره

٩٢٨٦ - يعلى بن الحارث (م) (٥) ثنا غيلان عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة،


(١) البخاري (٥/ ٢٧٢ رقم ٢٥١٤ وطرفاه في: ٢٦٦٨، ٤٥٥٢).
وأخرجه مسلم (٣/ ١٣٣٦ رقم ٢٧١١)، وأَبو داود (٣/ ٣١١ رقم ٣٦١٩)، والتِّرمِذي (٣/ ٦١٧ رقم ١٣٤٢) من طريق نافع مختصرًا ولم يذكروا القصة، والنَّسائي (٨/ ٢٤٨ رقم ٥٤٢٥) من طريق نافع به، وابن ماجة (٢/ ٧٧٨ رقم ٢٣٢١) من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة مختصرًا.
(٢) كتب في الحاشية: قوله: حدَّاث أي: قوم يتحدثون.
(٣) آل عمران، آية: ٧٧.
(٤) سبق.
(٥) مسلم (٣/ ١٣٢١ رقم ١٦٨٥).
وأخرجه أَبو داود (٤/ ١٤٩ رقم ٤٤٣٣) - وذكر فيه الاستنكاه فقط - والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٧٦ رقم ٧١٦٣) من طريق يعلى به.

<<  <  ج: ص:  >  >>