للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الحدود]

التعزير قبل نزول الحدود

١٣١٢٩ - عمر بن سعيد الدمشقي، ثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسين، عن عمران بن حصين قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا رأيتم الزاني والسارق وشارب الخمر ما تقولون؟ قالوا: اللَّه ورسوله أعلم. قال: هن فواحش وفيهن عقوبة". عمر واه، وإنما يعرف هذا من حديث مالك، عن يحيى بن سعيد، عن النعمان بن مرة (١) أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما تقولون في الشارب والزاني والسارق -وذلك قبل نزول الحدود- فقالوا: اللَّه ورسوله أعلم. فقال: هن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول اللَّه؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها". قال الشافعي: ومثل معناه في القرآن: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا} (٢) فكان هذا أول عقوبة للزانيين في الدنيا الحبس والأذى، ثم نسخ اللَّه الحبس والأذى فقال: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (٣) ".

١٣١٣٠ - الحسين بن واقد (د) (٤) عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ. . .} الآية. قال: ثم ذكر الرجل بعد المرأة وجمعهما فقال: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا} (٦) فنسخ ذلك بآية الجلد".


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) النساء: ١٦.
(٣) النور: ٢.
(٤) أبو داود (٤/ ١٤٣ رقم ٤٤١٣).
(٥) النساء: ١٥.
(٦) النساء: ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>