للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الشهادات]

الأمر بالإشهاد

قال تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} (١). قال الشافعي: يشبه أن يكون أمره بالإشهاد دلالة على الحض بالشهادة لا حتمًا واحتج بقوله تعالى في آية الدين والدين تبايع فقال: {فَاكْتُبُوهُ} (١) ثم قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} (٢) فلما أمر إذا لم (نجد) (٣) كاتبًا بالرهن ثم أباح ترك الرهن؛ دل على أن الأمر الأول للحض لا يُعَصَّى تاركه واللَّه أعلم.

١٥٨٥٣ - محمد بن مروان، نا عبد الملك بن أبي نضرة، عن أبيه، عن أبي سعيد "وتلا: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} (١) حتى بلغ {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} (٢) قال: هذه نسخت ما قبلها".

قلت: محمد واه.

وهيب، عن داود، عن الشعبي " {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} (٢) قال: إن أشهدت فحزم، وإن ائتمنت ففي حل وسعة".

وروينا عن الحسن قال: "إن شاء لم يشهد ألا تسمع إلى قوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} (٢) ".

قال الشافعي وقد حفظ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه بايع أعرابيًّا في فرس فجحد الأعرابي بأمر بعض المنافقين ولم يكن بينهما بينة.

١٥٨٥٤ - شعيب (د س) (٤)، عن الزهري، عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وكان


(١) البقرة: ٢٨٢.
(٢) البقرة: ٢٨٣.
(٣) في "هـ": يجدوا.
(٤) أبو داود (٣/ ٣٠٨ رقم ٣٦٠٧)، والنسائي (٧/ ٣٠١ رقم ٤٦٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>