للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كتاب الجزية وأنها لا تؤخذ من وثني]

قال الشافعي: لقوله: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ} (١) وقال: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ} (٢).

١٤٤٩٠ - الزهري (خ م) (٣) حدثني سعيد، أن أبا هريرة أخبره أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه، فمن قال لا إله إلا اللَّه عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على اللَّه".

١٤٤٩١ - الأعمش (م) (٤) عن أبي سفيان، عن جابر. وعن أبي صالح، عن أبي هريرة قالا: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه؛ فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللَّه".

١٤٤٩٢ - ابن عيينة، عن عبد الملك بن نوفل، عن رجل من مزينة يقال له: ابن عصام، عن أبيه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا بعث سرية قال: إذا سمعتم مؤذنًا أو رأيتم مسجدًا فلا تقتلوا أحدًا".

١٤٤٩٣ - عقيل (خ م) (٥) عن الزهري، أخبرني عبيد اللَّه، عن أبي هريرة قال: "لما توفي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف


(١) التوبة: ٥.
(٢) البقرة: ١٩٣.
(٣) البخاري (٦/ ١٣٠ رقم ٢٩٤٦)، ومسلم (١/ ٥٢ رقم ٢١) [٣٣].
وأخرجه النسائي (٧/ ٧٧ رقم ٣٩٧٢) من طريق يونس وفي (٧/ ٧٨ رقم ٣٩٧٤) من طريق شعيب بن أبي حمزة كلاهما عن الزهري به.
(٤) مسلم (١/ ٥٢ - ٥٣ رقم ٢١) [٣٥].
وأخرجه النسائي (٧/ ٧٩ رقم ٣٩٧٧)، وابن ماجه (٢/ ١٢٩٥ رقم ٣٩٢٨) من طريق الأعمش به.
(٥) البخاري (١٢/ ٢٨٨ رقم ٦٩٢٤)، ومسلم (١/ ٥١ - ٥٢ رقم ٢٠) [٣٢].
وأخرجه أبو داود (٢/ ٩٣ رقم ١٥٥٦)، والترمذي (٥/ ٥ رقم ٢٦٠٧)، والنسائي (٧/ ٧٧ رقم ٣٩٧٠) كلهم من طريق عقيل به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>