للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

شريح: قد أقررت بالبيع، فبينتك على شرطك".

كتاب الحَجْر

قال الله: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (١).

٩١٨٣ - سليمان بن بلال (م) (٢)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز "أن نجدة كتب إلى ابن عبَّاس يسأله متى ينقضي يتم اليتيم؟ فكتبت إليه: لعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم".

ابن عيينة (م) (٣)، عن إسماعيل بن أمية، عن المقبري، عن يزيد بن هرمز قال: "كتب نجدة الحروري إلى ابن عبَّاس بنحوه فقال ليزيد: اكتب إليه وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم؟ وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتَّى يبلغ ويؤنس منه الرشد".

جرير بن حازم (م) (٣)، ثنا قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز، عن ابن عبَّاس قال: "إذا بلغ الحلم وأونس منه رشده فقد انقضى يتمه؛ فادفع إليه ماله".

البلوغ بالسن

٩١٨٤ - عبيد الله (خ م) (٤) عن نافع، عن ابن عمر "عرضني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع على عشرة سنة فلم يجزني، فلما كان يوم الخندق وأنا ابن خمس على عشرة


(١) النساء: ٦.
(٢) مسلم (٣/ ١٤٤٤ رقم ١٨١٢).
وأخرجه أَبو داود (٣/ ٧٤ رقم ٢٧٢٧) من طريق المختار بن صيفي، عن يزيد بن هرمز مختصرًا.
(٣) سبق.
(٤) البخاري (٥/ ٣٢٧ رقم ٢٦٦٤)، ومسلم (٣/ ١٤٩٠ رقم ١٨٦٨).
وأخرجه الترمذي (٣/ ٦٤١ - ٦٤٢ رقم ١٣٦١)، وابن ماجة (٢/ ٨٥٠ رقم ٢٥٤٣) من طريق عبيد الله به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>