٩٣٩٦ - مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال:"خرج أبن عمر وأخوه عبيد الله في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على أبي موسى فرحب بهما وسهل وهو أمير البصرة فقال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى، هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعًا من متاع العراق فتبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح، فقالا: وددنا، ففعلا فكتب إلى عمر: أن يأخذ منهما المال. فلما قدما المدينة باعا وربحا، فلما رفعا ذلك إلى عمر قال: أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما؟ قالا: لا. قال عمر: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما أديا المال وربحه، فأما عبد الله فسلم، وأما عبيد الله فقال: لا ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا لو هلك المال أو نقص لضمناه. قال: أدياه. فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضًا؟ . فقال: قد جعلته قراضًا. فأخذ عمر المال ونصف ربحه وأخذا نصف ربح المال.
٩٣٩٧ - مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده "أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما".
٩٣٩٨ - ابن وهب، أخبرني مالك، أخبرني العلاء، عن أبيه (١) "أنه قال: جئت عثمان فقلت له: قد قدمت سلعة فهل لك أن تعطيني مالًا فأشتري بذلك؟ فقال: أتراك فاعلًا؟ قال: نعم، ولكني رجل مكاتب فأشتريها على أن الربح بيني وبينك: قال: نعم. فأعطاني مالًا على ذلك".
٩٣٩٩ - هشام الدستوائي، عن أيوب، عن نافع "أن ابن عمر كان يكون عنده مال اليتيم فيزكيه ويعطيه مضاربة ويستقرض فيه".
٩٤٠٠ - ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر "أنه سأله عن الرجل يعطي المال رجلًا قراضًا فيشترط له كما أعطاه نحو يوم أخذه. قال: لا بأس بذلك".
٩٤٠١ - وأخبرني ابن لهيعة وحيوة، عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي، عن عروة، عن حكيم بن حزام "أنه كان يدفع المال مقارضة إلى الرجل ويشترط عليه ألا يمر به بطن واد ولا يبتاع به حيوانًا ولا يحمله في بحر؛ فإن فعل شيئًا من ذلك فقد ضمن ذلك المال، قال: