للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الدعوى والبينات]

البينة على المُدعي واليَمين على المُنْكر

١٦٣٧٤ - ابن جريج (م) (١)، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لو يُعطى الناسُ بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".

١٦٣٧٥ - الخريبي (خ) (٢)، أنا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة "أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت فخرجت إحداهما وقد أُنفذ بإشْفَى (٣) في كفها فرفعت إلى ابن عباس فقال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. ذكروها باللَّه واقرءوا عليها: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ} (٤) فذكّروها فاعترفت، وقال ابن عباس: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اليمين على المدعى عليه" رواه هكذا عدّة عن ابن جريج.

١٦٣٧٦ - الوليد بن مسلم، نا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة قال: "رفع إليّ امرأة تزعم أن صاحبتها وجأتها بإشفى حتى ظهر من كافها، فسألت ابن عباس فقال: إن رسول اللَّه قال: لو يعطى الناس -الحديث- قال: ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب".

ابن إدريس، نا ابن جريج وعثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة قال: "كنت قاضيًا لابن الزبير على الطائف -فذكر قصة المرأتين- فكتبت إلى ابن عباس، فكتب أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال -فذكره- وقال: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر".


(١) مسلم (٣/ ١٣٣٦ رقم ١٧١١) [١].
وأخرجه ابن ماجه كذلك مختصرًا (٢/ ٧٧٨ رقم ٢٣٢١) من طريق ابن جريج به.
(٢) البخاري (٨/ ٦١ رقم ٤٥٥٢).
وأخرجه البخاري كذلك (٥/ ١٧٢ رقم ٢٥١٤)، ومسلم (٣/ ١٣٣٦ رقم ١٧١١) [٢]، وأبو داود (٣/ ٣١١ رقم ٣٦١٩)، والترمذي (٣/ ٦٢٦ رقم ١٣٤٢)، والنسائي (٨/ ٢٤٨ رقم ٥٤٢٥) من طرق عن ابن أبي مليكة به وبعضهم اختصره.
(٣) الإشْفَى: المِثْقاب. انظر اللسان: (مادة: شفي).
(٤) آل عمران: ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>