للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

نافع بن عمر (خ م) (١)، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: "أن رسول اللَّه قضى باليمين على المدعى عليه" رواه عدّة عن نافع.

أخبرنا ابن عبدان، أنا الطبراني، أنا محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري في كتابه، نا الفريابي، نا سفيان، عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه".

١٦٣٧٧ - أبو عوانة (خ) (٢) عن الأعمش (م) (٣)، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي اللَّه وهو عليه غضبان، فأنزل اللَّه تصديق ذلك: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} (٤) الآية. فدخل الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: فيّ أنزلت هذه الآية، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فأتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-[فقال] (٥) بيّنتك أو يمينه. قلت: إذًا يحلف عليها يا رسول اللَّه. فقال: من حلف على يمين صبر هو فيها فاجر؛ يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي اللَّه وهو عليه غضبان".

منصور (خ م) (٦)، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه (٧): "من حلف على يمين ليستحق بها مالًا وهو فينا فاجر لقي اللَّه وهو غضبان وتصديق ذلك في كتاب اللَّه: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ} (٨) ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه فقال: صدق، لفيّ نزلت، كانت بيني وبين


(١) البخاري (٥/ ١٧٢ رقم ٢٥١٤)، ومسلم (٣/ ١٣٣٦ رقم ١٧١١) [٢] وانظر السابق.
(٢) البخاري (٨/ ٦٠ رقم ٤٥٤٩، ٤٥٥٠).
(٣) مسلم (١/ ١٢٢ رقم ١٣٨) [٢٢٠]. وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٢٠ رقم ٣٢٤٣)، والترمذي (٣/ ٥٦٩ رقم ١٢٦٩)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٨٤ رقم ٥٩٩١)، وابن ماجه (٢/ ٧٧٨ رقم ٢٣٢٣) من طرق عن الأعمش به.
(٤) آل عمران: ٧٧.
(٥) من "هـ".
(٦) البخاري (٥/ ١٧٢ رقم ٢٥١٥، ٢٥١٦)، ومسلم (١/ ١٢٣ رقم ١٣٨) [٢٢١]. وانظر السابق.
(٧) ضبب عليها المصنف لسقوط ذكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(٨) آل عمران: ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>