للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب تحريم القتل]

قال اللَّه تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} (١) وقال: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ. . .} (٢) الآية.

١٢٢٩٢ - الأعمش (خ م) (٣)، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد اللَّه قال: "أتى رجل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسأله عن الكبائر فقال: أن تدعو للَّه ندًا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وأن تزاني حليلة جارك، ثم قرأ: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} (٢) ".

و(خ م) (٤) أيضًا من حديث جرير، عن الأعمش بمعناه وقال: "يا رسول اللَّه، أي الذنب أكبر عند اللَّه. . . ". قال الشافعي: وقال تعالى: {أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} (٥).

١٢٢٩٣ - الأعمش (خ م) (٦)، عن عبد اللَّه بن مرة، عن مسروق، عن عبد اللَّه قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما من نفس تقتل [ظلمًا] (٧) إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأته أول من سن القتل، قال اللَّه تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا


(١) الإسراء: ٣٣.
(٢) الفرقان: ٦٨.
(٣) البخاري (٨/ ٣٥٠ رقم ٤٧٦١)، ومسلم (١/ ٩١ رقم ٨٦) [١٤٢].
وأخرجه الترمذي (٥/ ٣١٥ عقب رقم ٣١٨٢)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٢١ رقم ١١٣٦٩)، كلاهما من طريق الأعمش به، وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٩٤ رقم ٢٣١٠) من طريق منصور عن أبي وائل به.
(٤) البخاري (١٢/ ١٩٤ رقم ٦٨٦١)، ومسلم (١/ ٩٠ رقم ٨٦) [٣٤١].
(٥) المائدة: ٣٢.
(٦) البخاري (٦/ ٤١٩ رقم ٣٣٣٥)، ومسلم (٣/ ١٣٠٣ رقم ١٦٧٧) [٢٧].
وأخرجه الترمذي (٥/ ٤١ رقم ٢٦٧٣)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٨٤ رقم ٣٤٤٧)، وابن ماجه (٢/ ٨٧٣ رقم ٢٦١٦) من طريق الأعمش به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٧) في "الأصل": بظلمًا. والمثبت من "هـ".

<<  <  ج: ص:  >  >>