للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب المساقاة]

المعاملة على النخل بشطر ما يخرج منها أو ما يشارطا عليه من جزء معلوم

٩٤٠٨ - عبيد الله بن عمر (خ م) (١)، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع".

ابن جريج (خ م) (٢)، ثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر "أن عمر أجلى اليهود من أرض الحجاز وكان رسول الله لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء". روياه من حديث عبد الرزاق، لكن (خ) قال: وقال عبد الرزاق: أنا ابن جريج ولفظه: "أن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز" بمعناه.

أسامة بن زيد (م) (٣)، عن نافع، عن ابن عمر قال: "لما فتحت خيبر سألت يهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرهم فيها على أن يعملون على النصف مما يخرج من الثمر والزرع، فقال: أقركم فيها على ذلك ما شئنا. فكانوا فيها كذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وطائفة من إمارة عمر فكانت الثمرة تقسم على السهمان من نصف خيبر ويأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخمس".


(١) البخاري (٥/ ١٧ رقم ٢٣٢٩)، ومسلم (٣/ ١١٨٦ رقم ١٥٥١).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٦٢ رقم ٣٤٠٨)، والترمذي (٣/ ٦٦٦ - ٦٦٧ رقم ١٣٨٣)، وابن ماجه (٢/ ٨٢٤ رقم ٢٤٦٧) كلهم من طريق عبيد الله به. وقال الترمذي: هذأ حديث حسن صحيح.
(٢) البخاري (٥/ ٢٦ رقم ٢٣٣٨)، ومسلم (٣/ ١١٨٧ رقم ١٥٥١).
(٣) مسلم (٣/ ١١٨٧ رقم ١٥٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>