للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

صفقة يمينه. قال: فقال: إني لأقوم في الكناسة بالكوفة فما أرجع إلى أهلي حتى أربح أربعين ألفًا" (١). رواه جماعة عن سعيد وليس بالقوي.

٩٤٠٥ - سفيان (د) (٢)، حدثني أبو حصين، عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث معه بدينار ليشتري له أضحية، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين، فرجع فاشترى أضحيه بدينار وجاء بدينار إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فتصدق به النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعا أن يبارك له في تجارته".

٩٤٠٦ - هشيم، أنا داود بن أبي هند، عن رياح بن عبيدة، عن ابن عمر "أنه سئل عن رجل استبضع بضاعة فخالف فيها. فقال: هو ضامن وإن ربح فالربح لصاحب المال".

٩٤٠٧ - الشافعي، أنا عبد الوهاب، عن داود، عن رياح بن عبيدة قال: "بعث رجل مع رجل عن أهل البصرة بعشرة دنانير إلى رجل بالمدينة، فابتاع بها المبعوث معه بعيرا، ثم باعه بأحد عشر دينارًا، فسأل ابن عمر فقال: الأعشر لصاحب المال، ولو حدث بالبعير حدث كنت له ضامنًا". قال الشافعي: وابن عمر يرى على المشتري بالبضاعة لغيره الضمان ويرى الربح لصاحب البضاعة، ولا يجعل الربح لن ضمن. قال الربيع بن سليمان: آخر قول الشافعي أنه إذا تعدى فاشترى شيئًا بالمال بعينه فربح فالشراء باطل، وإن اشترى بماله لا بعينه ثم نفد المال فالشراء له والربح له والنقصان عليه وهو ضامن للمال. وكذلك نقله المزني، ثم قال: واحتج بأن حديث البارقي ليس بثابت عنده - يعني لا في إسناده من أن شبيبًا لم يسمعه من عروة إنما سمعه من الحي. وحديث حكيم عن شيخ، ثم أول المزني حديث عمر مع ابنيه بأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين، فلم يجيباه فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما.


(١) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٦ رقم ٣٣٨)، والترمذي (٣/ ٥٥٩ رقم ١٢٥٨)، وابن ماجه (٢/ ٨٠٣ رقم ٢٤٠٢) من طرق عن الزبير بن الخريت به.
(٢) أبو داود (٣/ ٢٥٦ رقم ٣٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>