للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الرجعة]

قال اللَّه تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (١)، وقال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [وَبُعُولَتُهُنَّ] (٢) أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} (٣).

قال الشافعي: إصلاح الطلاق بالرجعة.

١١٨٨١ - وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس "في قوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} (٣) قال: يقول إذا طلق الرجل المرأة تطليقة أو ثنتين وهي حامل فهو أحق برجعتها، ما لم تضع ولا يحل لها أن تكتم حملها وهو قوله: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} (٣) ". وقال مجاهد {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (٣) يعني: في العدة.

أسباط بن نصر، عن السدي، عن أبي مالك وأبي صالح، عن ابن عباس.

١١٨٨٢ - وعن مرة، عن عبد اللَّه: " {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (١) قال: وهو الميقات الذي يكون عليها فيه الرجعة إذا طلق واحدة أو ثنتين، فإما يمسك ويراجع بمعروف، وإما يسكت عنها حتى تنقضي عدتها فتكون أحق بنفسها".

١١٨٨٣ - إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق قال: "كان الرجل يطلق ثم يراجع قبل أن تنقضي العدة ليس للطلاق وقت، حتى طلق رجل من الأنصار امرأته لسوء عشرة كانت بينهما، فقال: لأدعنك لا أيّمًا ولا ذات زوج، فجعل يطلقها، حتى إذا دنا خروجها من العدة راجعها، فأنزل اللَّه فيه كما أخبرني هشام، عن أبيه، عن عائشة: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ


(١) البقرة، آية: ٢٢٩.
(٢) في "الأصل": وبعولهن.
(٣) البقرة، آية: ٢٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>