للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (١) فوقت لهم الطلاق ثلاثًا راجعها في الواحدة وفي الثنتين، وليس له في الثالثة رجعة فقال اللَّه: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} إلى قوله: {بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (٢) ".

وحديث ركانة في الرجعية مر في كتاب الطلاق.

١١٨٨٤ - (م) (٣) ابن علية، عن أيوب، عن نافع "أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول اللَّه، فأمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها. وقال: تلك العدة التي أمر اللَّه أن تطلق لها النساء. قال: وكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته. وهي حائض يقول: أما إنك تطلقها واحدة أو اثنتين فإن رسول اللَّه أمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما أنث طلقتها ثلاثًا فقد عصيت اللَّه فيما أمرك من طلاق امرأتك وبانت منك".

١١٨٨٥ - هشيم، عن حميد، عن أنس قال: "لما طلق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حفصة، أمر أن يراجعها".

{وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا} (٤)

قال الشافعي: {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} (٤) إذا شارفن بلوغ أجلهن فراجعوهن بمعروف، أو دعوهن تنقضي عدتهن بمعروف، ونهاهم أن يمسكوهن ضرارًا ليعتدوا، فلا يحل إمساكهن ضرارًا.

١١٨٨٦ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا} (٤) قال: هو أن يطلقها


(١) البقرة، آية: ٢٢٩.
(٢) الطلاق، آية: ١.
(٣) مسلم (٢/ ١٠٩٤ رقم ١٤٧١) [٣]. وتقدم تخريجه.
(٤) البقرة، آية: ٢٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>