للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الحج]

إثبات فرض الحج على المستطيع الحر البالغ العاقل

قال الله - تعالى -: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} (١) الآية.

وعن ابن عباس "في قوله: {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ} (٢) قال: يقول: من كفر بالحج فلم يره برًا ولا تركه إثمًا".

٧٣٨٦ - ابن أبي نجيح، عن عكرمة قال: "لما نزلت: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} (٢) قالت اليهود: فنحن مسلمون. قال الله: فأخصمهم بحجتهم، فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -: فإن الله فرض على المسلمين الحج من استطاع إليه سبيلًا. فقالوا: لم يكتب علينا. وأبوا أن يحجوا قال الله: {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} (١) قال عكرمة: ومن كفر من أهل الملل".

٧٣٨٧ - ابن أبي نجيح عن مجاهد "في قوله: {وَمَنْ كَفَرَ} (١) من إن حج لم يره برًّا أو من تركه لم يره إثمًا".

٧٣٨٨ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا} (٢) قال: لما نزلت قال أهل الملل كلهم: نحن مسلمون. فأنزل الله: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} (١) قال: فحج المسلمون وتركه المشركون".

٧٣٨٩ - كهمس (م) (٤)، سمعت ابن بريدة يحدث، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عمر قال: حدثني عمر قال: "بينا نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم إذ طلع رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، ولا نعرفه حتى جلس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام ما الإسلام؟ قال: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وتقيم الصلاة،


(١) آل عمران: ٩٧.
(٢) آل عمران: ٨٥.
(٣) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>