للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب السرقة]

قال اللَّه -تعالى-: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (١) الآية.

١٣٤١٤ - الأعمش (خ م) (٢) عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لعن اللَّه السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده". زاد فيه (خ) عن عمر بن حفص، عن أبيه، عن الأعمش قال: "كانوا يرون أنه بيضة الحديد، والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم".

١٣٤١٥ - الليث (خ م) (٣) عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة "أن قريشًا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول اللَّه؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول اللَّه. فكلمه أسامة، فقال: أتشفع في حد من حدود اللَّه. ثم قام فاختطب فقال: أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم اللَّه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".

ما يجب فيه القطع

١٣٤١٦ - إبراهيم بن سعد (خ) (٤) عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا".

يزيد بن هارون (م) (٥) أنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد قال: ثنا الزهري بهذا ولفظه: "القطع في ربع دينار فصاعدا". وكذا لفظ (م) (٥) سفيان، عن الزهري.

معمر، عن الزهري ولفظه: "تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا".


(١) المائدة: ٣٨
(٢) البخاري (١٢/ ١٠٠ رقم ٦٧٩٩)، مسلم (٣/ ١٣١٤ رقم ١٦٨٧) [٧].
وأخرجه النسائي (٨/ ٦٥ رقم ٤٨٧٣)، وابن ماجه (٢/ ٨٦٢ رقم ٢٥٨٣) من طريق الأعمش به.
(٣) البخاري (١٢/ ٨٩ رقم ٦٧٨٨)، ومسلم (٣/ ١٣١٥ رقم ١٦٨٨) [٨].
وأخرجه أبو داود (٤/ ١٣٢ رقم ٤٣٧٣)، والترمذي (٤/ ٢٩ رقم ١٤٣)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٣٣ رقم ٧٣٨٦) وابن ماجه (٢/ ٨٥١ رقم ٢٥٤٧) من طريق الليث به.
(٤) البخاري (١٢/ ٩٩ رقم ٦٧٨٩).
(٥) مسلم (٣/ ١٣١٢ رقم ١٦٨٤) [١].

<<  <  ج: ص:  >  >>