للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الشتم دون القذف

١٣٤٠٩ - إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي، ثنا داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قال الرجل للرجل: يا مخنث. فاجلدوه عشرين، وإذا قال الرجال للرجل: يا يهودي. فاجلدوه عشرين" (١). إبراهيم غير قوي، فإن صح حمل على التعزير.

١٣٤١٠ - أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن أصحابه، عن علي: "في الرجل يقول للرجل: يا خبيث يا فاسق. قال: يعزر الوالي بما رأى". لفظ سعيد في سننه.

وقال القواريري: نا أبو عوانة، عن عبد الملك، عن شيخ سمع عليًا يقول: "إنكم سألتموني عمن يقول: يا كافر، يا فاسق، يا حمار، وليس فيه حد وإنما فيه عقوبة من السلطان فلا تعودوا فتقولوا".

١٣٤١١ - عوف، عن أبي رجاء قال: "كان عمر وعثمان يعاقبان على الهجاء".

١٣٤١٢ - عبد الواحد بن أبي عون، عن ابن شهاب، عن القاسم وعبيد اللَّه حدثاه (٢) "أن عمر كان يجلد من يفتري على نساء أهل الملة". فهذا محمول إن ثبت على التعزير.

١٣٤١٣ - حفص بن غياث، عن أشعث، عن الحسن (٢) "أن رجلًا قال لرجل: ما تأتي امرأتك إلا زنًا أو حرامًا. فرفع ذلك إلى عمر فقال: قذفني. قال: قذفك بأمر يحل لك". وهذا منقطع.

* * *


(١) أخرجه الترمذي (٤/ ٥١ رقم ١٤٦٢)، وابن ماجه (٢/ ٨٥٧ رقم ٢٥٦٨) كلاهما من طريق إبراهيم بن إسماعيل به، قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>