للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب النفقات]

وجوب نفقة الزوجة

قال تعالى: {فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} (١)

قال الشافعي: لا يكثر من تعولون.

قال ثعلب: أي لا يكثر عيالكم. أحسن الشافعي.

١٢٢٠٥ - سعيد بن هلال، عن زيد بن أسلم "في قوله: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} (١) قال: ذلك أدنى أن لا يكثر من تعولونه".

١٢٢٠٦ - هشام بن عروة (خ) (٢)، عن أبيه، عن عائشة: "أن هندًا قالت: يا رسول اللَّه، إن أبا سفيان رجل شحيح، أعلي جناح أن آخذ من ماله؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

١٢٢٠٧ - ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حث على الصدقة، فجاء رجل فقال: عتدي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر قال: أنت أعلم أو قال: أبصر، ثم يقول أبو هريرة: يقول ولدك: أنفق علي إلى من تكلني. تقول زوجتك: أنفق علي أو طلقني. يقول خادمك: أنفق علي أو بعني" (٣).

١٢٢٠٨ - الأعمش (خ) (٤)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول".

١٢٢٠٩ - بهز بن حكيم، حدثني أبي، عن أبيه قلت: "يا رسول اللَّه، نساؤنا ما نأتي منها؟ قال: ائت حرثك أنى شئت غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، وأطعم إذا طعمت، واكس إذا اكتسيت، كيف وقد أفضى بعضهم إلى بعض؟ ! " (٣).

١٢٢١٠ - شعبة، عن أبي إسحاق، سمعت وهب بن جابر، سمعت عبد اللَّه بن


(١) النساء: ٣.
(٢) البخاري (٩/ ٤١٨ رقم ٥٣٦٤).
وأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٤٨١ رقم ٥٩٨٢)، و (٥/ ٣٧٨ رقم ٩١٩١) من طريق هشام به.
(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ١٣٢ رقم ١٦٩١)، والنسائي (٥/ ٦٢ رقم ٢٥٣٥) من طريق ابن عجلان به.
(٤) البخاري (٩/ ٤١٠ رقم ٥٣٥٥).
وأخرجه لنسائي في الكبرى (٥/ ٣٨٤ رقم ٩٢٠٩) من طريق الأعمش به.
(٥) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٤٤ رقم ٢١٤٢)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٦٩ رقم ٩١٦٠) من طريق بهز بن حكيم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>