للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا تقتلوا أولادكم سرًا فإن الغَيْل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه".

١٢٢٠١ - مالك (م) (١)، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة، عن عائشة، عن جدامة بنت وهب سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم".

١٢٢٠٢ - حيوة بن شريح المصري (م) (٢)، أخبرني عياش بن عباس أن أبا النضر حدثه، عن عامر بن سعد أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص فقال له: "إن رجلًا جاء إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال: لم؟ فقال: شفقًا على ولدها. قال: إن كان لذلك فلا، ما ضر ذلك فارس والروم".

١٢٢٠٣ - معتمر (د س) (٣)، سمعت الركين قال: أنبأني القاسم بن حسان، عن عمه عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن مسعود: "أن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يكره الصفرة -يعني الخلوق- وتغيير الشيب -يعني نتف الشيب- وجر الإزار، والتختم بالذهب، والضرب بالكعاب، والتبرج بالزينة، وإفساد الصبي غيرَ مُحرّمة".

قلت: قال البخاري: لم يصح هذا. قلت: وقاسم ليس بحجة، وعمه فيه شيء، ولا يكاد يعرف.

لا يدغر الرضيع

١٢٢٠٤ - ابن عيينة (خ م) (٤)، عن الزهري، عن عبيد اللَّه، عن أم قيس بنت محصن قالت: "دخلت على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بابن لي وقد أعلقت عليه من العذرة. قال: علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية يسعط به من العذرة ويلدّ به من ذات الجنب" رواه يونس، عن الزهري وزاد فيه - يعني: الكست. وقال بعضهم: القسط.

* * *


(١) تقدم.
(٢) مسلم (٢/ ١٠٦٧ رقم ١٤٤٣) [١٤٣].
(٣) أبو داود (٤/ ٨٩ رقم ٤٢٢٢)، والنسائي (٨/ ١٤١ رقم ٥٠٨٨).
(٤) البخاري (١٠/ ١٥٥ رقم ٥٦٩٢)، ومسلم (٤/ ١٧٣٤ رقم ٢٢١٣) [٨٦]. وتقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>