للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ابن وهب (خ م) (١) أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا". ولفظ حرملة (م) (٢) عن ابن وهب: "لا تقطع يد السارق إلا".

الدراوردي (م) (٣) عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة، سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدًا". ابن إسحاق، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: "أتيت بنبطي قد سرق فبعثت إليّ عمرة: أي بني إن لم يكن بلغ ربع دينار فلا تقطعه فإن عائشة حدثتني أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا تقطع في دون ربع دينار. قال: فنظر فإذا سرقته بلغت درهمين قال: فضربته وغرمته وخليت سبيلة" (٤).

محمد بن راشد، عن يحيى بن يحيى الغسّاني قال: "قدمت المدينة فلقيت أبا بكر بن محمد وهو عامل على المدينة فقال: أتيت بسارق من أهل بلادكم حورَانيّ قد سرق سرقة يسيرة فأرسلت إليّ خالتي عمرة: ألا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك فأخبرك ما سمعت من عائشة. فأتتني فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وكان ربع دينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار إثنا عشر درهما، وكانت سرقته دون الربع دينار، فلم أقطعه". ورواه سليمان بن يسار ومحمد بن عبد الرحمن، عن عمرة.

١٣٤١٧ - هشام بن عروة (خ م) (٥) عن أبيه، عن عائشة قالت: "لم يقطع سارق في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في أقل من ثمن المجنّ حجَفَة أو تُرس وكلاهما ذو ثمن". كذا رواه جماعة عنه, وأرسله آخرون.


(١) البخاري (١٢/ ٩٩ رقم ٦٧٩٠)، ومسلم (٣/ ١٣١٢ رقم ١٦٨٤) [٢].
واخرجه أبو داود (٤/ ١٣٦ رقم ٤٣٨٤)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٣٦ رقم ٧٤٠٤) من طريق ابن وهب به.
(٢) (٣/ ١٣١٢ رقم ١٦٨٤) [٢].
(٣) مسلم (٣/ ١٣١٣ رقم ١٦٨٤) [٤]
وأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٣٣٨ رقم ٧٤١٥) من طريق عبد الرحمن بن سليمان عن ابن الهاد بنحوه.
(٤) أخرجه مسلم (٣/ ١٣١٣ رقم ١٦٨٤) [٤]، والنسائي (٨/ ٧٩ رقم ٤٩٢٢) كلاهما من طريق أبي بكر بذكر المرفوع فقط.
(٥) البخاري (١٢/ ٩٩ رقم ٦٧٩٢)، ومسلم (٣/ ١٣١٣ رقم ١٦٨٥) [٥].
وأخرجه النسائي (٨/ ٨٢ رقم ٤٩٤١) من طريق هشام به.

<<  <  ج: ص:  >  >>