للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: شاهداك أو يمينه. فقلت: إذًا يحلف ولا يبالي. فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: من حلف على يمين يستحق بها مالًا هو فيها فاجر لقي اللَّه وهو عليه غضبان. فأنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ} (١) الآية".

١٦٣٧٨ - حجاج بن أبي عثمان، عن حميد بن هلال (٢)، عن زيد بن ثابت، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا لم يكن للطالب بينة فعلى المطلوب اليمين". وروينا حديث "البينة على المدعي" من وجوه أخر واهية.

١٦٣٧٩ - ابن عيينة، عن إدريس الأودي قال: "أخرج إلينا سعيد بن أبي بردةكتابًا فقال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى فيه: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر".

١٦٣٨٠ - سعيد، عن قتادة: " {وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا} (٣) قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه". ومر في الآية عن شريح قال: الأيمان والشهود.

١٦٣٨١ - مالك، عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن "أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز إذ كان عاملًا على المدينة وهو يحكم، فإذا جاء الرجل يدعي عدى الرجار حقًا نظر فإن كانت بينهما مخالطة وملابسة حلف الذي أدعي عليه، وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه".

قال المؤلف: هذا شيء ذهب إليه على وجه الاستحسان. وكذلك ما روينا عن القاسم قال: إذا ادعى فاجر على الرجل الصالح الشيء الذي يرى الناس أنه كاذب وأنه لم يكن بينهما معاملة لم يستحلف له. الأحاديث الثابتة تخالف هذا.

الرجلان يتنازعان مالا هو في يد أحدهما

قال الشافعي: هو لمن في يده مع يمينه إذا لم يقم لواحد منهما بينة.

١٦٣٨٢ - أبو الأحوص (م) (٤)، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: "جاء


(١) آل عمران: ٧٧.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٣) ص: ٢٠.
(٤) مسلم (١/ ١٢٣ رقم ١٣٩) [٢٢٣].
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٢١ رقم ٣٢٤٥)، والترمذي (٣/ ٦٢٥ رقم ١٣٤) كلاهما من طريق أبي الأحوص به، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٩/ ٨٦ رقم ٧٦٨) من طريق أبي عوانة عن علقمة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>