٩٣٩٣ - غندر، عن شعبة، في أبي شيبة، عن عيسى بن الحارث، عن شريح قال: "الشفعة على قدر الأشياء.
٩٣٩٤ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم بالمدينة كانوا يقولون في الرجل له شركاء في دار فيسلم له الشركاء الشفعة إلا [رجلًا واحدًا](١) أراد أن يأخذ بقدر حقه من الشفعة قالوا: ليس ذلك له إما أن يأخذها جميعًا، وإما أن يتركيها جميعًا وكانوا يقولون في النفر يرثون من أبيهم مالًا فيموت أحدهم ويترك ولدًا فيبيع أحد ولده حقه من ذلك المال. فالولد وأعمامه شركاؤه في الشفعة على قدر حصصهم إذا كان المال لم يقسم وتقع فيه الحدود.
٩٣٩٥ - وذكر ابن أبي الزناد، عن محمد بن عمارة الحزمي أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قضى بذلك.
(١) في "الأصل": رجل واحد. وهو خلاف الجادة، والمثبت من "هـ".