للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وهم يفعلون كذلك قال: إن فيك صدقة كثيرة إن في فضل بيانك عن الأرتم (١) تعبر عنه حاجته صدقة وفي فضل بصرك علي الضرير البصر تهديه الطَّرِيق صدقة وفي فضل قوتك على الضعيف تعينه صدقة وفي إماطتك الأذى عن الطَّرِيق صدقة وفي مباضعتك أهلك صدقة، قلت: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ ! قال: أرأيته لو جعلته في غير حله أكان عليك وزر؟ قلت: نعم. قال: فتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير". وروينا هذا من أوجه عن أبي ذر.

قلت: أَبو البختري عن أبي ذر مرسل.

إثم من أعان في باطل

٩٢٨٠ - زهير (د) (٢) عن معاوية، عن عمارة بن غَزيّة، عن يحيى بن راشد، عن ابن عمر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في ملكه، ومن مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتَّى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتَّى يخرج مما قال".

قلت: يحيى دمشقي محله الصدق.

٩٢٨١ - عمر بن يونس، ثنا عاصم بن محمد بن زيد، حدثني المثنى بن يزيد، عن مطر الوراق، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعناه، وقال: "من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله".

٩٢٨٢ - يحيى بن حمَّاد، ثنا رجاء أَبو يحيى صاحب السقط سمعت يحيى بن أبي كثير يحدث عن أيوب السختياني، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول الله: "من مشى مع قوم يرى أنَّه شاهد وليس بشاهد فهو شاهد زور، ومن أعان على خصومة بغير علم كان في سخط الله حتَّى ينزع، وقتال المؤمن كفر وسبابه فسوق". رواه أَبو قلابة الرقاشي عنه.

في الوكيل ينعزل إذا عزل وإن لم يدر

٩٢٨٣ - ابن المبارك، عن داود بن أبي الفرات، عن محمد بن زيد "قضى عمر بن عبد العزيز في أمة غزا مولاها وأمر رجلًا ببيعها ثم بدا لمولاها فأعتقها وأشهد على ذلك وقد بيعت الجارية فحسبوا، فإذا عتقها قبل بيعها فقضى عمر أن يقضى بعتقها ويرد ثمنها ويؤخذ صداقها لما كان قد وطئها".


(١) هو الذي لا يفصح الكلام ولا يصححه ولا يبينه. انظر النهاية (٢/ ١٩٤).
(٢) أَبو داود (٣/ ٣٠٤ رقم ٣٥٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>