للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير".

هشيم (م) (١) عن أبي بشر، عن ميمون، عن ابن عباس قال: "نهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير".

روح (د س ق) (٢)، عن ابن أبي عروبة، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن كل ذي ناب. . . " الحديث. وكذا رواه ابن أبي عدي عن سعيد.

١٤٩٩٨ - مالك (خ م) (٣)، عن نافع، عن عبد اللَّه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب".

مالك (خ م) (٤)، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مثله.

الزهري (م) (٥)، عن سالم، عن أبيه يبلغ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خمس من الدواب لا جناح في قتلهن في الحل والحرم: الغراب والفأرة والحدأة والعقرب والكلب العقورة". رواه سفيان عنه.

١٤٩٩٩ - يزيد بن زريع (خ م) (٦)، نا معمر، عن الزهري عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب والحدأة والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور". (خ م) لم يقولا: "الأبقع" وهو ثابت في رواية محمد بن المنهال عنه.


(١) مسلم (٣/ ١٥٣٤ - ١٥٣٥ رقم ١٩٣٤) [١٦].
(٢) أبو داود (٣/ ٣٥٥ - ٣٥٦ رقم ٣٨٢٥)، والنسائي (٧/ ٢٠٦ رقم ٤٣٤٨)، وابن ماجه (٢/ ١٠٧٧ رقم ٣٢٣٤).
(٣) البخاري (٤/ ٤٢ رقم ١٨٢٦)، ومسلم (٢/ ٨٥٨ رقم ١١٩٩) [٧٦].
وأخرجه النسائي (٥/ ١٨٧ رقم ٢٨٢٨) من طريق مالك.
(٤) البخاري (٦/ ٤٠٩ رقم ٣٣١٥)، ومسلم (٢/ ٨٥٨ رقم ١١٩٩) [٧٩] ولكن عند مسلم عن طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد اللَّه بن دينار به.
(٥) مسلم (٢/ ٨٥٧ رقم ١١٩٩) [٧٢].
(٦) البخاري (٦/ ٤٠٨ - ٤٠٩ رقم ٣٣١٤)، ومسلم (٢/ ٨٥٧ رقم ١١٩٨) [٦٩].
وأخرجه الترمذي (٣/ ١٩٧ رقم ٨٣٧) من طريق يزيد بن زريع به. وقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح.
وأخرجه مسلم (٢/ ٨٥٧ رقم ١١٩٨) [٦٨]، والنسائي (٥/ ٢٠٨ رقم ٢٨٨١) من طريق عروة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>