للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الأصح؛ والمقيس على كلامه مذهبه في الأشهر. فإن أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين قال بعضهم: وبَعُدَ الزمن؛ ففي جواز النقل والتخريج -ولا مانع وجهان، وقوله: لا ينبغي، أولًا يصلح أو استقبحه، أو هو قبيح، أو لا أراه للتحريم. وقد ذكروا أنه يستحب فراق غير العفيفة، واحتجوا بقول أحمد: لا ينبغي أن يمسكها. وسأله أبو طالب: يصلى إلى القبر، والحمام، والحُش، قال: لا ينبغي أن يكون، لا يصلي إليه. قلت: فإن كان؟ قال: يجزئه. ونقل أبو طالب فيمن قرأ في الأربع كلها بالحمد وسورة: لا ينبغي أن يفعل، وقال في رواية الحسين بن حسان في الإِمام يقصر في الأولى (١)، ويطول في الأخيرة: لا ينبغي هذا. قال القاضي: كره ذلك لمخالفة السنة، فدل على خلاف. وفي "أكره" أو "لا يعجبني" أو "لا أحبه" أو "لا أستحسنه" أو "يفعل السائل كذا احتياطًا" وجهان و"أحب كذا" أو "يعجبني" أو "أعجبُ إليَّ" للندب، وقيل للوجوب، وقيل وكذا "هذا أحسن - أو حسن" وقوله: أخشى، أو أخاف أن يكون، أو لا (٢): كيجوز، أو لا يجوز، وقيل: وقف. وإن أجاب عن شيء ثم قال عن غيره: هذا أهون، أو أشد، أو أشنع. فقيل: هما سواء؛ وقيل بالفرق وأجبن عنه: مذهبه كقوة كلام لم يعارضه أقوى، وقيل يكره، وقول أحد صحبه في تفسير مذهبه، وإخباره عن رأيه، ومفهوم كلامه، وفعله: مذهبه في الأصح كإجابته في شيء بدليل، والأشهر: أو قول صحابي.


(١) في المطبوع: الأول.
(٢) في المطبوع: ألا.

<<  <   >  >>