للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شاهدان فيقرؤها عليهما، ثم يصدر قبوله، ويرسله إلى الولي.

الصورة الثانية: أن يكون الإيجاب والقبول بالتخاطب بين أطراف العقد كتابةً، فيقوم أطراف عقد النكاح بإبرام العقد، ثم يقوم اثنان من المتواجدين بالشهادة على هذا العقد (١).

أقوال العلماء في المسألة:

القول الأول: جواز عقد النكاح بالكتابة بين غائبين. وهو مذهب الحنفية (٢) (٣)، وقول عند الشافعية (٤)، ورواية عند الحنابلة (٥).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن أم حبيبة (رضي الله عنها)، أنها كانت تحت عبيد الله بن


(١) المرجع السابق، والأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، للسند، ص ٢٢٢.
(٢) الفتاوى الهندية (١/ ٢٦٩)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٧٣)، وفتح القدير، لابن الهمام (٢/ ٣٤٥).
(٣) واشترط الحنفية:
١ - أن يكون العاقد غائبًا عن مجلس العقد.
٢ - أن يُشهد العاقدُ شاهدين على ما في الكتاب عند إرساله.
٣ - أن يصرح المرسل إليه بالقبول لفظًا لا كتابة.
٤ - أن يشهد الغائب حين يأتيه الكتاب، ويعرفهم بما في الكتاب، ويصرح لهم بالقبول. حاشية ابن عابدين (٤/ ٧٣، ٧٤)، ومختصر شرح الأحكام الشرعية، للأبياني بك، ص ١٣، ١٤، ومصادر الحق في الفقه الإسلامي، للسنهوري (١/ ٧٧، ٧٨).
(٤) روضة الطالبين (٣/ ١٩٥)، وقال النووي: "وليس بشيء؛ لأنه كتابة".
(٥) المبدع، لابن مفلح (٧/ ١٨)، والإنصاف، للمرداوي (٢٠/ ١٠٣).

<<  <   >  >>