للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مثل هذا قد تسد الذرائع إلى تلك المقاصد الخبيثة (١).

القسم الثاني: أن يقصد بالحيلة أخذ حق، أو دفع باطل (٢)، وهذا القسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام (٣):

١ - أن يكون الطريق محرمًا في نفسه، وإن كان المقصود به حقًّا، مثل أن يكون على رجل حق فيجحده ولا يبينه له، فيقيم صاحب الحق شاهدي زور يشهدان به، ولا يعلمان ثبوت ذلك الحق. وهذا قال فيه شيخ الإسلام: «فهذا محرم ... قبيح» (٤).

٢ - أن تكون الطريقة مشروعة، وما تفضي إليه مشروع، وهذه هي الأسباب التي نصبها الشارع مفضية إلى مسبباتها؛ كالبيع والإجارة وغيرهما، وليس هذا من باب الحيل وإن أخذ اسمه، كما قال بعض السلف: الأمر أمران: أمر فيه حيلة، فلا يعجز عنه، وأمر لا حيلة فيه، فلا يجزع منه (٥). والحكم في هذا واضح.

٣ - أن يحتال على التوصل إلى الحق، أو على دفع الظلم بطريق مباحة (٦) لم توضع موصلة إلى ذلك، بل وضعت لغيره، فيتخذها هو طريقًا إلى هذا المقصود الصحيح، أو تكون قد وضعت


(١) بيان الدليل، ص ٢٣٤، وإغاثة اللهفان (١/ ٥٨٢)، وأعلام الموقعين (٥/ ٢٩٤)، وقد فصل رحمه الله بالأمثلة.
(٢) بيان الدليل، ص ٢٣٦.
(٣) أعلام الموقعين (٥/ ٣٠٠٢).
(٤) بيان الدليل، ص ٢٣٦.
(٥) أعلام الموقعين (٥/ ٣٠٣).
(٦) الطرق الحكمية، لابن القيم الجوزية (١/ ٩١).

<<  <   >  >>