للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الثالث:

أن واقع هؤلاء الطلبة المغتربين يدل على أنهم لا يتزوجون غالبًا إلا بنية الطلاق عندما تنقضي مهامهم (١).

الرد على الوجه الثالث:

ويمكن الرد عليه بأن هذا خارج محل النزاع، فنحن نتكلم على زواج "الفرند"، وأما الزواج بنية الطلاق فقد اختلف فيه العلماء، ومع ذلك فقد صححه بعضهم، فلا حجة في هذا الوجه.

الوجه الرابع:

أن هذه المرأة الصديقة ربما تكون غير مسلمة؛ كالمرأة الغربية مثلاً، وإن كانوا نصارى اسمًا، إلا أنهم آل بهم الأمر في هذا العصر إلى الإلحاد المطلق والإباحية (٢).

الرد على الوجه الرابع:

الأصل أن الكتابية يجوز نكاحها، وذكر الفقهاء شروطًا (٣) لذلك، ولكن لا نسلم لكم أنهم كلهم ملحدون، كما أن ليس كلهم متمسكين بدينهم، فمنهم من هو ملحد، ومنهم العاصي، ومنهم متمسك بدينه، كما هو حال المسلمين، والله المستعان، فإن خالفت شروط العلماء المذكورة، فنحرم نكاحها لا لزواج "الفرند"، بل لمخالفتها الشرع بعدم توفر الشروط والأركان التي هي الأصل عندنا.


(١) عقود الزواج المستحدثة، للسهلي، ص ٧٩.
(٢) المرجع السابق.
(٣) المحرر الوجيز، لابن عطية (٤/ ٣٥٩)، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (٣/ ٤٥٥)، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير (٣/ ٣٣٠).

<<  <   >  >>