للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعريف اختاره، وهو: الزواج الذي يتم وفقًا لما حددته دولة ما في تشريعاتها القانونية بعد أن أقصت أي شرط ديني (١)، أو تدخل ديني في الزواج، لا من حيث صلاحية إبرامه فقط، بل من حيث شروطه وأركانه ومواصفاته الأخرى (٢).

وبعد هذا، أحب أن أشير إلى ما عرَّفه به العلماء والباحثون، من وجهة نظرهم لهذا العقد.

التعريف الأول: هو العقد الذي يجري في دوائر الدولة دون موافقة الولي، ولا يشترط حضور الشهود (٣).

التعربف الثاني: عرفه وهبه الزحيلي بأنه: مجرد رباط كبقية العقود المالية، ويخلو من مراعاة الشروط التي تتناسب مع كرامة الإنسان، وهو في الواقع خال من الالتزام بحقوق الزوجية السليمة، وحقيقة هذا الزواج أنه اتفاق على مجرد الارتباط في قسم الشرطة مثلاً، دون الالتزام بأحكام الزواج وآثاره، لا عند الانعقاد، ولا عند الفسخ والانهيار، وفيه مخالفات شرعية إسلامية صارمة، إذ يمكن أن يقوم هذا الزواج بين امرأة مسلمة وغير مسلم؛ بحجة إلغاء الطائفية، وصهر الفوارق الدينية (٤).


(١) لأن القانون الفرنسي لا يعترف إلا بالتوثيق المدني فقط. الزواج المدني .. دراسة فقهية، لكبارة، ص ٨٩.
(٢) مسميات الزواج المعاصرة، لبدير، ص ٢٥٢.
(٣) أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب، للرافعي، ص ٣٦٠ - ٣٦٢، وهذا ليس نصًّا من الباحث، ولكنه مفهوم كلامه حول الزواج المدني.
(٤) فتاوى معاصرة، للزحيلي، ص ٢١٤.

<<  <   >  >>