للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والقصة التي ذكرت لا تُروى في حديث متصل الإسناد، ولا يحتج بها (١).

الرد:

أن سبب النزول رواه البخاري في «صحيحه»، عن الحسن قال: (فلا تعضلوهن)، قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه، قال: زوجتُ أختًا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك، فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ ! لا والله لا تعود إليك أبدًا. وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ}، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، قال: فزوجتها إياه (٢).

وبهذا الحديث يتبين لنا أن العضل متوجه إلى الأولياء، وأن لهم حقًّا في العقد، وأن للمرأة حقًّا في الاختيار، أي اختيار الزوج.

الدليل الثاني:

قوله تعالى: {وَلاَ تُنكِحُوا المُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (٣).

قال القرطبي: في هذه الآية دليل بالنص على أن: لا نكاح إلا بولي (٤).


(١)
(٢) صحيح البخاري (٦/ ١٦٢)، كتاب النكاح، باب من قال لا نكاح إلا بولي، ح (٥١٣٠).
(٣) سورة البقرة، آية: ٢٢١.
(٤) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (٣/ ٤٦٢).

<<  <   >  >>