للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سردها الحاكم من طريق ثلاثين صحابيًّا، وفيها التصريح بالنفي؛ كحديث أبي موسى عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه، وابن حبان والحاكم، وصححاه بلفظ: «لا نكاح إلا بولي»، فأفاد انتفاء النكاح الشرعي بانتفاء الولي، ولما أفاد هذا المفاد اقتضى أن ذلك شرطًا لصحة النكاح؛ لأن الشرط لا يلزم من عدمه عدم المشروط، كما تقرر في الأصول.

فكيف وقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه حديث عائشة الذي قدمناه، وفيه: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل»؟ .

وقد قدمنا أيضًا حديث أبي هريرة: أن المرأة لا تزوج المرأة، ولا تزوج نفسها، فالولي شرط من شروط النكاح التي لا يصح إلا بها إذا كان موجودًا، وإلا فولاية ذلك إلى السلطان، على ما تقدم.

وقد قدمنا أيضًا أن ابن المنذر قال: "إنه لا يُعرف عن أحد من الصحابة خلاف اعتبار الولي" (١).

وقال الترمذي: «والعمل في هذا الباب على حديث النبي (صلى الله عليه وسلم): «لا نكاح إلا بولي» عند أهل العلم من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم)، منهم عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وأبو هريرة وغيرهم، وهكذا رُوي عن بعض فقهاء التابعين» (٢).

الرد على وجه الاستدلال:

نحن نقول بهذا الحديث، وأن المرأة وليّ نفسها، كما أن


(١) السيل الجرار على حدائق الأزهار، للشوكاني (٢/ ٢٦١ - ٢٦٢).
(٢) رواه الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (٣٤١).

<<  <   >  >>