للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل التاسع: القياس، فكما أنها تستقل بالبيع دون ولي، فكذلك النكاح (١).

الرد:

لا يصح هذا القياس؛ لأنه قياس مع النص، والذي رفع هذا القياس هو حديث معقل الذي أخرجه البخاري (٢) (٣).

الدليل العاشر: القياس على الصبي، فإنها لما بلغت عن عقل وحرية، فقد صارت ولية نفسها في النكاح كالصبي العاقل إذا بلغ (٤).

الرد: ويمكن الرد أنه قياس مع النص.

الدليل الحادي عشر: أنها تصرفت في خالص حقها، ولم تلحق الضرر بغيرها، فينعقد تصرفها (٥).

ومما سبق يتبين لنا- والله أعلم- أن الراجح قول الجمهور، وذلك لما يلي:

١ - صحة الأدلة الدالة على ذلك وكثرتها.

٢ - صراحة الأدلة على قولهم.

٣ - ضعف أدلة القول الثاني.


(١) أحكام القرآن، للجصاص (١/ ٤٨٦).
(٢) سبق تخريجه ص ٢٥٧.
(٣) سبل السلام، للصنعاني (٦/ ٢٧ - ٢٨)، وفتح الباري، لابن حجر (٩/ ٩٤).
(٤) بدائع الصنائع، للكاساني (٢/ ٣٧٠).
(٥) السرخسي، المبسوط (٥/ ١٢).

<<  <   >  >>