للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: عن ابن عمر وابن عباس (رضي الله عنهم)، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه» (١).

وجه الدلالة:

وجه الدلالة من الحديث ظاهر في التحريم (٢)، وأنه نص في المسألة.

الرد: يحمل على نفي الحِلِّ من حيث المروءة والخلق، لا من حيث الحكم، ويحتمل أنه رجع إليه بلا قضاء ولا رضاه (٣).

المناقشة:

سبق مناقشتهم في الدليل السابق من وجهين (٤)، ويضاف هنا أن هذا نص واضح في عدم الحل، فلا يحتمل تأويلاتهم.


(١) سنن الترمذي، ص ٦١٩، كتاب الولاء والهبة، باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، ح (٢١٣١)، وأبو داود (٤/ ١٩٤)، كتاب البيوع، باب الرجوع في الهبة، ح (٣٥٣٣)، والنسائي (٦/ ٥٧٦)، كتاب الهبة، باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، ح (٣٦٩٢)، وابن ماجه (٣/ ١٢٦)، كتاب الهبات، باب من أعطى ولده ثم رجع فيه، ح (٢٣٧٧) دون زيادة: "ومثل الذي يعطي .. ". صححه الترمذي، وقال الألباني: صحيح. إرواء الغليل (٦/ ٦٥)، كتاب الوقف، باب الهبة، ح (١٦٢٤).
(٢) تحفة الأحوذي، للمباركفوري (٦/ ٣٣٣).
(٣) بدائع الصنائع، للكاساني (٦/ ١٩٤).
(٤) انظر ص ٩٠.

<<  <   >  >>