عن أبي هريرة بلفظ، تفضل صلاة الجماعة على الوحدة سبعًا وعشرين درجة. هكذا رواه أحمد عن أبي النضر عن شريك، وشريك في حفظه شيء.
وقد رواه أحمد عن حجاج عنه فذكره بالشك تفضل صلاة الجماعة على صلاة الوحدة سبعًا وعشرين درجة أو خمسًا وعشرين درجة.
ورواه أيضًا مرة أخرى عن يحيى بن آدم عنه فذكره على موافقة الجمهور فقال: تفضل الصلاة في جماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة.
وهكذا رواه ابن شاهين في "الترغيب" من طريق أبي عوانة عن أشعث ابن أبي الشعثاء، عن أبي الأحوص به. وبالجملة فالصحيح في حديث ابن عمر وحده بسبع وعشرين؛ والصحيح في حديث أبي هريرة بخمس وعشرين. وبموافقة جاءت رواية أبي سعيد الخدري عند أحمد، والبخاري، وأبي داود وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي، واستدركه الحاكم لزيادة وقعت عنده في متنه ولفظه: