الصلاة في الجماعة تعدل خمسًا وعشرين صلاة فإذا صلاها في الفلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة.
وعبد الله بن مسعود عند أحمد، وأبي نعيم في "الحلية".
وعائشة عند أحمد، والنَّسائي، وأبي نعيم في "الحلية"؛ وأبي بن كعب عند ابن ماجه. وأنس عند الحارث بن أبي أسامة. وصهيب عند ابن شاهين في "الترغيب" وآخرين كمعاذ وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت عند الطبراني. وكلها متفقة في ذكر الخمس والعشرين إلا أبي بن كعب فقال:"صَلَاةُ الرَّجُلِ في جَمَاعَةٍ تَزيدُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ أَرْبَعًا وعِشْرِينَ أَو خَمْسًا وَعِشْرين دَرَجة".
* * *
٣٨٠ - حديث الأعمى الذي استَأْذَنَهُ في التَخَلُّفِ عن صَلاةِ الجَمَاعَةِ وفيه:"أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال له: أَتَسْمع النِّدَاءَ؟ قال: نَعَمْ قَالَ: لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً". قال ابن رشد: خرجه مسلم.