واحدة؛ بل بالضرورة ندرك أنه لم يقع منه - صلى الله عليه وسلم - في ذلك اليوم إلا صفة واحدة، والباقي كله باطل لا أصل له وإنما هو ناشيء من غلط الرواة وأدل دليل على ذلك أن الصحابي الواحد تنقل عنه روايات مختلفة يُضيفها أيضًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي مقدمتهم ابن عباس راوي حديث الثمان ركعات في زعم حبيب فإنه قد روي في الصحيح عنه أيضًا ركعتان في كل ركعة ركوعان، كما رَوَتْ عائشة وغيرها، وغير جائز أن يكون ابن عباس روى الوجهين لفعل واحد صدر منه - صلى الله عليه وسلم - في وقت واحد، بل الصحيح عنه أيضًا واحد، والباقي من غلط الرواة عليه، إما في أصل الرواية، وإما في نسبة الرفع لأنه قد يكون ابن عباس فعل خلاف ما روى اجتهادًا منه، فأضاف الراوي ذلك إلى روايته أيضًا كما وقع في هذا الحديث، فقد رواه سليمان الأحول عن طاوس موقوفًا كما سبق، وقد أجاد البيهقي -رحمه الله- إذ قال عقب حديث عطاء، عن جابر بن عبد الله: (من نظر في هذه القصة وفي القصة التي رواها أبو الزبير عن جابر، علم أنها قصة واحدة، وأن الصلاة التي أخبر عنها إنما فعلها يوم توفي إبراهيم بن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد اتفقت رواية عروة بن الزبير، وعمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، ورواية عطاء بن يسار، وكثير بن عباس، عن ابن عباس ورواية أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو، ورواية أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعان؛ وفي حكاية أكثرهم قوله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته، دلالة على أنه صلاها يوم توفي ابنه فخطب وقال هذه المقالة ردًا لقولهم إنما كسفت لموته، وفي اتفاق هؤلاء العدد مع فضل حفظهم دلالة على أنه لم يزد في كل ركعة على ركوعين، كما ذهب إليه