رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ غَلَّ فَأحْرِقُوا مَتَاعَه". قال ابن رشد وقد اختلفوا في تصحيحه.
قلت: هو كذلك والحديث من رواية عمر بن الخطاب لا من رواية ابنه عبد الله أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي من طريق صالح بن محمد بن زائدة قال: دخلت مع مسلمة أرض الروم فأُتي برجل قد غَلَّ فسأل سالمًا عنه فقال سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا وجدتم الرجل قد غلّ فأحرقوا متاعه واضربوه". لفظ أبي داود ثم أخرج من طريق أبي إسحاق عن صالح بن محمد قال: غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز، فغلَّ رجل متاعًا، فأمر الوليد بمتاعه فأحرق، وطيف به ولم يُعطِه سهمه. قال أبو داود وهذا أصح الحديثين يعني أنه موقوف. ولفظ الترمذي:"من وجدتموه غَلَّ في سبيل الله فأحرقوا متاعه" ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث. وقال الحافظ المنذري: صالح بن محمد تكلم فيه غير واحد من الأئمة وقد قيل إنه تفرد به وقال البخاري عامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول وهو باطل وقال الدارقطني أنكروا