ولكنه من حديث عبد الله بن عمر لا من حديث ابن أبي أوفى. وقد أخرجه أيضًا أبو داود والبيهقي. ثانيهما أن حديث ابن أبي أوفى في هذا الباب خرّجه أبو داود وابن الجارود في المنتقى والحاكم والبيهقي عنه قال:"أصبنا طعامًا يوم خيبر وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينطلق" قال الحاكم صحيح على شرط البخاري أما البخاري فأخرج في باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب حديث عبد الله بن مغفل وحديث عبد الله بن عمر السابقين ثم معهما حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: "أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أكفئوا القدور فلا تطعَموا من لحوم الحمر شيئًا. قال عبد الله: فقلنا إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنها لم تخمَّس. قال: وقال آخرون حرمها البتَّة".
١٠٦٥ - حديث صالح بن محمد بن زائد عن سالم عن ابن عمر أنه قال: قال