سقت السماء أو سُقي غيْلاً العُشر، وفيما سقي بالغَرْب نصف العُشر، وفي الحالم أو الحالمة دينار أو عدله من المعافر ولا يفتن يهودي عن يهوديته" ثم قال أبو عبيد حدثنا عثمان بن صالح عن عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال: "كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن، أنه من كان على يهودية أو نصرانية فإِنه لا يفتن عنهما، وعليه الجزية، على كل حالم ذكر أو أنثى: عبد أو أمة دينار واف أو قيمته من المعافر، فمن أدى ذلك إلى رسلي فإِن له ذمة الله وذمة رسوله ومن منعه منكم فإِنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين". وروى ابن زنجوية في كتاب الأموال له عن النضر بن شميل عن عوف عن الحسن، مثله. وعن هاشم بن القاسم عن المرجا بن رجاء عن سليمان بن حفص عن معاوية بن قرة نحوه في مجوس هجر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى مجوس هجر: أما بعد، من شهد منكم أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، واستقبل