للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فله مثل مالنا، وعليه مثل ما علينا، ومن أبى فعليه الجزية على كل رأس دينار على الذكر والأنثى، ومن أبى فليأذن بحرب من الله ورسوله" وزعم أبو عبيد أن ذِكْر الأنثى والحالمة في الحديث منسوخ ولا دليل له على ما قال ..

<<  <  ج: ص:  >  >>