للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كلهم من حديث أيوب وهو السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه" لفظ الترمذي. وفي رواية لابن ماجه "من حلف واستثنى فلن يحنث" ولفظ أكثرهم "من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى" وعند بعضهم كأحمد والنسائي، والبيهقي فهو بالخيار إن شاء فليمض وإن شاء فليترك" وعند ابن ماجه وغيره أيضًا من حلف واستثنى إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانث وقال الترمذي حديث حسن وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفًا. وهكذا روى سالم عن ابن عمر موقوفًا ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني. وقال إسماعيل بن عليه كان أيوب أحيانًا يرفعه وأحيانًا لا يرفعه.

قلت: ولم ينفرد أيوب برفعه بل تابعه كثير بن فرقد وحسان بن عطية وأيوب بن موسى وموسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر وهذان الأخيران روى عنهما على الوجهين، كما روى عن أيوب، ممّا يدل على أنه كان عندهم على الوجهين عن نافع سمعوه عنه مرفوعًا وموقوفًا، فكانوا يحدّثون به على الوجهين كذلك. فأمّا رواية كثير بن فرقد فأخرجها النّسائي والطحاوي في مشكل الآثار والحاكم في المستدرك من رواية عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد أنّ نافعًا حدّثهم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى". وقال الحاكم: "فله ثنياه" ثمّ قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذا. وأمّا رواية حسان بن عطيّة فأخرجها أبو نعيم في الحلية والخطيب في التاريخ من رواية عمرو بن هاشم قال: سمعت

<<  <  ج: ص:  >  >>