للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأوزاعي يحدّث عن حسّان بن عطية عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين فاستثنى ثم أتى ما حلف فلا كفّارة عليه". وأمّا رواية أيوب بن موسى فأخرجها الطحاوي في المشكل من طريق ابن وهب، والبيهقي في السنن من طريق ابن أبي شيبة كلاهما عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - به بلفظ "فله ثنياه". وقال البيهقي: كذا وجدته وهو في الأول من فوائد أبي عمرو بن حمدان أيوب بن موسى، وكذلك روى عن ابن وهب عن سفيان عن أيوب بن موسى. وأمّا رواية موسى بن عقبة فأخرجها البيهقي من طريق الأوزاعي عن داود بن عطاء رجل من أهل المدينة قال: حدّثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "من حَلَف على يمين فقال في أثر يمينه إن شاء الله ثمّ حنث فيما حلف فيه فإنّ كفّارة يمينه إن شاء الله". وأمّا رواية عبيد الله بن عمر فقال أبو نعيم في تاريخ أصبهان ثنا أبو محمد بن حيان ثنا محمد بن يحيى ثنا العباس بن يزيد ثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث".

وحديث جابر رواه الخطيب في التاريخ من رواية إبراهيم بن هراسة عن عمر بن موسى عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى". وسنده ضعيف.

١٠٨٩ - حديث مسعر عن سماك بن حرب عن عكرمة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والله

<<  <  ج: ص:  >  >>