والبيهقي من حديث ابن عباس قال: بَيْنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نَذَرَ أن يَقُوَمَ ولا يَقْعُدَ ولا يَسْتَظِلَّ ولا يتكلَّمَ وَيَصُومَ، فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. . . وذكره .. ورواه مالك في الموطأ عن حُمَيْد بن قيس وثور بن يزيد الدِّيلىّ أنهما أخبراه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه رأى رجلًا فذكره ثمّ قال مالك ولم أسمع أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره بكفّارة وَقد أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان معصية. وهذا هو المعنى الذي عزاه ابن رشد للمالكية وانتقده.
١٩٠٨ - قوله:(وفي كتاب مسلم أن ذلك كان في شربة عسل).
يعني بسبب نزول قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} الآية.
قلت: بل هو متّفق عليه خرجه أيضًا البخاري كلاهما من حديث عائشة: