للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"أَنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يَمْكُثُ عند زينب بنت جحش ويشرب عسلًا فتواطأتُ أنا وحفصة أنّ أيّتَنا دَخَلَ عليها النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فلتقل له إنى أجد منك ريحَ مَغَافِيرَ، أَكَلْتَ مغافير فدخل على إحداهما النّبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت ذلك له فقال: لا بل شربتُ عَسَلًا عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزلت: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} الآية.

١٠٩٩ - قوله: (وفيه يعني صحيح مسلم عن ابن عباس أنّه قال: إذا حَرَّم الرَجل عليه امرأته فهو يمين يكفّرها. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة).

قلت: بل هو أيضًا متفق عليه خرّجاه معًا من حديث هشام الدّستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: في الحرام يمين تكفّر. وقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لفظ البخاري ومسلم معًا ثمّ رواه مسلم باللّفظ الذي ذكره ابن رشد.

<<  <  ج: ص:  >  >>