الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث ابن عمر قال:"قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تُنكح المرأة اليتيمة إلا بإِذنها" لفظ الدارقطني في رواية له، وله عنده ألفاظ، وفي الحديث قصة لابن عمر مع ابنة خاله عثمان بن مظعون. ولفظ الحاكم وهي رواية للدارقطني والبيهقي "لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن فإذا سكتن فهو إذنهن" وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
١٢٢٥ - حديث:"تُسْتأمَرُ اليَتِيمَةُ في نَفْسها" قال ابن رشد: خرجه أبو داود.
قلت هو كذلك وأخرجه أيضًا الترمذي والنسائي والبيهقي من حديث أبي هريرة بزيادة:"فإِن سكتت فهو إذْنها، وإن أبت فلا جواز عليها". وقال الترمذي: حديث حسن. ورواه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس للولي مع الثيب أمر. واليتيمة تُستأمر وصَمتها إقرارها". ورواه الحاكم والبيهقي من حديث أبي موسى الأشعري قال: "سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم -