يقول: تُستأمر اليتيمة في نفسها. فإِن سكتت فهو رضاها، وإن كرهت فلا كره عليها" قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
١٢٢٦ - حديث ابن عباس المشهور "والبِكْرُ تُسْتَأَمُرْ".
تقدم.
١٢٢٧ - قوله: (مع أنه خرج مسلم في حديث ابن عباس زيادة، وهو "أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: والبِكْرُ يسْتَأْذِنُها أَبُوها").
قلت خرج مسلم حديث ابن عباس عن قتيبة بن سعيد عن سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل بسنده السابق ولفظه. ثم قال وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بهذا الإِسناد، وقال: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذِنها صُمَاتها" وربما قال: "وصمتها إقرارها". ورواه أيضًا أحمد بن