للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٣١ - حديث ابن عباس: "لا نِكاحَ إلَّا بِوَلِيّ وشَاهِدَي عَدْلٍ" قال ابن رشد: ولكنه مختلف في رفعه.

الدارقطني والبيهقي من حديث عديِّ بن الفضل عن عبيد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وأَيُّما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل". قال الدارقطني: رفعه عدي بن الفضل ولم يرفعه غيره. وقال: البيهقي: كذا رواه عدي بن الفضل وهو ضعيف والصحيح موقوف. طريق آخر رواه الطبراني في الكبير من حديث الربيع بن بدر عن النهاس بن فهم عن عطاء عن أشياخ لهم عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما قل أو كثر" الربيع بن بدر متروك. وذكر ابن حاتم في العلل أنه سأل أباه عن هذا الحديث فقال إنه باطل، طريق آخر رواه البيهقي من حديث عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة". قال البيهقي: (رفعه عبد الأعلى في التفسير ووقفه في الطلاق، والصواب موقوف. قال الشافعي وهو ثابت عن ابن عباس وغيره من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. ثم أخرج من مسند الشافعي أنبأنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن

<<  <  ج: ص:  >  >>