للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سعيد بن جبير عن مجاهد عن ابن عباس قال: "لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد).

وفي الباب عن عائشة وعمران بن حصين وأبي هريرة وجابر وأبي موسى وأبي سعيد الخدري وابن مسعود وابن عمر وعلي بن أبي طالب.

فحديث عائشة رواه ابن حبان في صحيحه من طريق سعيد بن يحيي بن سعيد الأموي ثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نكاح إلَّا بولي وشاهدي عدل، فإِن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". قال ابن حبان لم يقل فيه وشاهدي عدل إلَّا ثلاثة أنفس سعيد بن يحيي الأموي عن حفص بن غياث وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن خالد بن الحارث وعبد الرحمن بن يونس الرَّقِّي عن عيسى بن يونس، ولا يصح في ذكر شاهدين غير هذا الخبر.

قلت قد رواه أيضًا محمد بن أحمد بن الحجاج وسليمان بن عمر الرقي عن عيسى بن يونس ورواه يحيي بن سعيد الأموي عن ابن جريج مثله ورواه نوح بن دراج وأبو الخطيب وعبد الله بن عمرو بن عثمان ويزيد بن سنان وعبد الله بن حكيم عن هشام بن عروة كذلك. فرواية أحمد بن محمد بن الحجاج خرجها الحاكم في علوم الحديث فى النوع الحادي والثلاثين عن أبي علي الحافظ قال ثنا إسحاق بن أحمد بن إسحاق الرَّقِّي ثنا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي ثنا عيسى بن يونس به بلفظ "أيُّما امرأة نُكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل، فإِن دخل بها فلها

<<  <  ج: ص:  >  >>