المهر، وإن اشتجروا فالسلطان وليُّ من لا ولي له". قال الحاكم هذا حديث محفوظ من حديث ابن جريج عن سليمان بن موسى الأشدق فأما ذكر الشاهدين فيه فإِنا لم نكتبه إلا عن أبي علي بهذا الإِسناد. وأخرجه البيهقي في السنن عن الحاكم وكذلك ابن حزم في المحلى من طريق الحاكم أيضًا ثم قال: لا يصح في هذا الباب شيء غير هذا السند. يعني بذكر شاهدي عدل - وفي هذا كفاية لصحته. اهـ.
ورواية سليمان بن عمر الرَّقِّي خرجها الدارقطني والبيهقي من طريقه قال ثنا عيسى بن يونس به بلفظ "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإِن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".
ورواية يحيي بن سعيد الأموي خرجها البيهقي من رواية سليمان بن عمر الرقي ثنا يحيي بن سعيد ثنا ابن جريج به "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".
ورواية نوح بن دراج خرجها الخطيب في التاريخ من رواية البيع بن سعدان عنه عن هشام بن عروة عن أبيه مثل الذي قبله.
ورواية أبي الخصيب خرجها الدارقطني من رواية خالد بن الوضاح عنه عن هشام بن عروة بسياق غريب منكر ولفظه "لابد في النكاح من أربعة: الولي، والزوج، والشاهدين". قال الدارقطني: أبو الخصيب مجهول، واسمه نافع بن ميسرة. قلت: وحديثه بهذا السياق باطل موضوع ..