ورواية يزيد بن سنان خرجها الدارقطني أيضًا من رواية ابنه محمد عنه عن هشام بن عروة به "لا نكاح إلّا بولي وشاهدي عدل".
ورواية الباقين ذكرها الدارقطني في السنن ثم قال: وكذلك رواه ابن أبي مليكة عن عائشة ..
وحديث عمران بن حصين رواه عبد الرزاق في مصنفه، وأبو بكر النجاد في سننه، والطبراني في الكبير من طريق عبد الرزاق والبيهقي في السنن من طريق أبي بكر النجاد من رواية عبد الله بن محرَّر عن قتادة عن الحسن عن عمران مرفوعًا:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل". وعبد الله بن محرر متروك. ورواه البيهقي من طريق ابن وهب أنبانا الضحاك بن عثمان عن عبد الجبار عن الحسن مرسلًا بلفظ "لا يحل نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل" ثم نقل البيهقي (عن الشافعي أنه قال: وهذا وإن كان منقطعًا دون النبي - صلى الله عليه وسلم - فإِن أكثر أهل العلم يقول به، ويقول الفرق بين النكاح والسفاح الشهود. قال المزني ورواه غير الشافعي عن الحسن عن عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال البيهقي، إنما رواه كذلك عبد الله بن محرر، وهو متروك لا يحتج به، وقد قيل عنه عن قتادة عن الحسن عن عمران عن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس بشيء). قلت هذا القول رواه الدارقطني من طريق بكر بن بكار عن عبد الله بن محرر به، وبكر مختلف فيه. ورواه حمزة بن يوسف السهمي في تاريخ جرجان من